العلامة الحلي

272

مختلف الشيعة

لنا : ما رواه محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام ( 1 ) . ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - قبل الخروج . روى محمد بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال : وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع ، فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو . والشيخ - رحمه الله تعالى - بنى قوله في المبسوط ( 6 ) على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب ( 7 ) ، وابن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 307 . وسائل الشيعة : ب 17 أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 118 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 308 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102 - 103 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 - 130 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11 ج 5 ص 103 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 169 . النهاية : ص 135 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291 .